رئيس التحرير
عصام كامل

ما هو حكم الوديعة إذا هلكت.. الإفتاء تُجيب

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
وردت رسالة إلى دار الإفتاء المصرية يسأل فيها صاحبها عن حكم الوديعة إذا هلكت، وجاء نص سؤاله كالتالي: اتفق شخص مع صديقه على إيداعه للآخر بعضا من المال الفائض عن حاجته وذلك بالرضا والقبول وكان كل حين يسترجع جزءا من المال إذا دعته الحاجة الى ذلك فى حين ان المستودع يعمل تاجرا، ويخلط المال بماله دون تمييز، وفى يوم سرق المال كله من متجره ولم يتوصل للصوص، وحين طلب المودع ماله رفض المستودع بأنه سرق منه فما أحكام الوديعة؟


تُجيب دار الافتاء المصرية، برئاسة الشيخ أحمد هريدى على السؤال فتقول: أن هذا الاتفاق هو من قبيل الوديعة ، والأصل فى الوديعة إنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمجرد قبوله لها ،
كما انها ان هلكت من غير تعد منه تهلك على صاحبها المودع ولا يضمنها له المستودع .

خلط الوديعة بنفس الجنس 
والتعدى فى مال الوديعة له وجوه كثيرة : منها انه اذا خالطها المستودع بماله بحيث لا تتميز سواء كانت مخلوطة بجنسها كالنقود بالنقود ، أو
بغير جنسها كالحنطة بالشعير، فإن هذا يعتبر تعديا واستهلاكا عند الامام ابى حنيفة ، وعندئذ يجب على المستودع ضمانا وتسليم مثلها للمودع .وعند الصاحبين الحكم كذلك فيما اذا خلطت بغير جنسها .

واما اذا خلطت بجنسها كالنقود بالنقود فإن المودع بالخيار إن شاء ضمن المستودع وان شاء شاركه فى المال المخلوط بنسبة ماله .

/2426259


وكما جاء فى فتح القدير وفى الاختيار من باب الوديعة ( وظاهر ان ارادة الشركة لا تتحقق الا اذا كان المال جميعه تحت يد المستودع ) 
وبناء على هذا فإذا كان المستودع فى حادثة السؤال قد خلط مال الوديعة بماله بحيث لا يمكن تمييزه بأن كان مخلوطا بجنسه كما جاء بالسؤال ، فإن هذا الخلط يعتبر تعديا من المستودع ويجب عليه ضمان الوديعة للمودع وتسليمه مثله كاملا دون نقصان وذلك طبقا لرأى ابى حنيفة.

هلاك المال بالسرقة  

وحالة الضمان هى المتعينة فى هذه الحادثة على ما نرى ، لان حالة إرادة الشركة غير ممكنة لهلاك المال بالسرقة .

أما حادث السرقة على وجه العموم فإنه لا دخل له فيما ذكرناه من الاحكام لأن الضمان وجب على المسودع بمجرد خلط مال الوديعة بماله قبل حدوث السرقة فيكون وجوب الضمان سابقا على الهلاك ، فكان المال المسروق ملكا للمستودع .

أما مال الوديعة فغن مثله دين ثابت فى ذمته يجب عليه أداؤه للمودع ولا أثر لحادث السرقة فيه ، وهذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجريدة الرسمية