رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة الحشيش المخدر بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة  بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة السلام.

أسندت النيابة العامة للمتهم "شحاتة ا."، مسجل خطر حيازة جوهر مخدر " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار بها.



وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع لمادة أدرجت بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة السلام ألقي القبض على المتهم أثناء دورية أمنية حيث تم الاشتباه به، وبالاقتراب منه حاول الهرب، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف التجارة والربح غير المشروع.

علي الجانب الآخر، أمرت النيابة المختصة بحبس 309 متهمين، وذلك لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة تنوعت ما بين "2 طن بانجو، و7 أفدنة منزرعة و62 شجيرة بانجو، و32 كيلو حشيش، و3.5 كيلو جرامات هيروين، و2 كيلو جرام إستروكس، و671 جرام شابو، و532 جرام بودر، و160 جرام فودو، و4 آلاف قرص مخدر و10 آلاف قرص منشط"، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.. واستعجلت النيابة تحريات المباحث العامة. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية