رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف بتهمة اختلاس أموال أقساط القروض فى سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
امرت النيابة العامة بحبس موظف اختلس أموال أقساط القروض فى سوهاج 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) و 3 آخرين  بقيام موظف بإحدى الشركات بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم قيمة أقساط لقروض سبق وأن حصلوا عليها من الشركة وعدم إيداعها بحساب الشركة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المتهم المذكور طبيعة عمله بالشركة وقام بتحصيل أقساط قروض من الشاكين واختلسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله مما ترتب عليه مطالبة الشركة للشاكين بسداد تلك الأقساط المتأخرة عليهم.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
الجريدة الرسمية