رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. براءة 6 محامين ومجازاة 10 آخرين بـ"مياه وصرف المنوفية"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة  6 من المحامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات إدارية أو قانونية، ومجازاة 10 آخرين لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة. 


تضمن حكم البراءة المحامون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أحمد جمال رزق وأحمد علي صلاح ومحمد السيد بحر ومحمد محيي حجازي وبهاء سمير عبد المنعم والسيد عبد السلام إبراهيم، ومجازاة كل من المحاميين محمود ماهر أحمد وطه أحمد صبري بعقوبة الإنذار، بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.

مجازاة 3 مسئولين و3 سائقين بـ"الزراعة" بتهمة الإضرار بالمال العام

وخصم أجر خمسة أيام من راتب كل من، المحامون أريج عبده عبد الحميد ومصطفى علي السيد وأسامة أحمد سليمان ومحمد محمود شكري ومحمد عبد الستار محمد ووليد فادي مختار ونانسي صديق عبد الحميد وعمرو زغلول السيد. 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفون الصادر بحقهم حكم الإدانة أهملوا في مباشرة ومتابعة بعض الدعاوى والجنح والاستئناف حيث لم يقوموا بتسديد ما تم بها من إجراءات وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملفات من الأحكام الصادرة فيها أو إبداء ثمة دفاع فيها، وتقاعسوا عن إنشاء ملفات للجنح تحت الرفع، ولم يحرروا مذكرات بالرأي في بعض الأحكام بشأن ملائمة الطعن من عدمه.
 
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفون للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 21 المؤرخ في 15 يناير 2018 وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2371 لسنة 2018 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية واعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
الجريدة الرسمية