رئيس التحرير
عصام كامل

استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام بدمياط

حملة امنية
حملة امنية
لقى 3 عناصر إجرامية  مصرعهم فيما استشهد شرطى عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في دمياط.


 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم في قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .

و أسفر ذلك عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد" ، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع ، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس-  220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر –  كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات. 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية