رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا: الخصم من المرتب جزاء أي مسئول يرهب شاكيا في تحقيق يديره

مجلس الدولة
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة " خ.م "محام بقطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه لقيامه بترهيب شاكى بأحد التحقيقات التى قام بها وتسليط الاتهامات عليه حال كونه شاكياً من مظلمة.


وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية" ل م.م" مدير عام التحقيقات بذات الهيئة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، انتهى بالرأي القانوني في التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2008 إلى التقرير بحفظ المخالفات، تأسيساً على أن الشاكي في التحقيق قرر أنه قدم شكواه للعلم والاحاطة فقط حال كون الشاكي لم يصرح بذلك، مما أدي إلى التقرير بنتيجة غير محمولة على أسبابها. 

ونُسب للثاني، اعتمد الرأي القانوني المعد في التحقيق الاداري رقم 209 لسنة 2018 حال ما شابه من قصور علي النحو السالف بيانه، وقام بالتأشير على مذكرة الرأي في هذا التحقيق بتأِشيرة مؤداها اعتراف الشاكي بشكواه علي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوقائع علي خلاف الحقيقة ، ورغم أن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل مادي علي ما إدعاه في هذا الشأن .  

وتبين للمحكمة ان المحقق قبل ان يتبين من صحة إدعاء الشاكي من عدمه قام بتوجيه اتهامات له بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، باتهام رؤسائه والادعاء كذباً عليهم، الأمر الذي حدا بالمشكو في حقه إلى الإجابة على هذه الاتهامات، إنه لم يدع كذبا على المشكو في حقه وإنما أراد القول بأنه كان على علم بكل من حدث ويحدث له.

وثبت للمحكمة، أن المحال خالف بلا شك الأصول الفنية في التحقيق، والتي توجب عليه أن يمكن الشاكي من الإدلاء بأقواله في حرية تامة دون ترهيب أو ترغيب، وان يمكنه من تقديم سند تلك الأقوال والاستعانة يما يرى سماعه من الشهود، وألا يسلط عليه الاتهامات حال كونه شاكياً من مظلمة تعرض لها دفعته الي ولوج الطريق القانوني لدرأ هذه المظلمة، فضلا عما تبين للمحكمة من أن المحال إجتزأ أقوال الشاكي من سياقها لينحرف بالتحقيق عن قالة الحق باعتبار ان الشاكي لم يقصد إلا من شكواه إلا العلم والإحاطة وينتهي إلى حفظ الشكوى.

وبذلك فإن هذا المسلك من المحال يؤكد ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ومخالفة للأصول الفنية المستقر عليها عند إجراء التحقيقات، وعدم مراعاة للدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفته، الأمر الذى يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب.
الجريدة الرسمية