رئيس التحرير
عصام كامل

فحص مستندات المرشحين في انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
تباشر لجنة فحص طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من المستندت المقدمة من المرشحين ومدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين .


وتتولى اللجنة فحص المستندات المقدمة من كافة طالبي الترشح الأصليين والإحتياطيين للقوائم .

وتعد اللجنة كشفا مستقلا بأسماء المترشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والإنتماء الحزبي أو كونه مستقلا .

وتعرض اللجنة في اليوم التالي لغلق باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الإبتدائية المختصة بعد انتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين ، ويستمر عرض الكشفين لمدة 3 أيام .

وترسل لجنة فحص طلبات الترشح نسخه من الكشفين إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل من  تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ، عليه أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترش والبت في صفة المترشح بعدم إدراج اسمه .

كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة امام أسمه أو اسم من المرشحين في الكشف المدرج في اسمه.

تواصل لجان متابعة سير عملية الانتخابات داخل المحاكم الابتدائية المختصة لليوم الخامس على التوالي استقبال طلبات المرشحين في انتخابات مجلس النواب حتى 26 سبتمبر الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وجاءت المستندات المطلوبة للترشح سواء بنظام القوائم أو الفردي كالآتي:
- يجب على المرشح تقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
- يقدم طالب الترشح الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وقيمته 10 آلاف جنيه لنظام الفردي، ومبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
 
الجريدة الرسمية