رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا: الإضراب محظور في الوظيفة العامة لتعارضه مع خدمة المواطنين

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد وقضت المحكمة العليا بفصلهم من الخدمة .

 

والعاملين هم: (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23و24و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به ، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة. 


وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة

وقالت المحكمة إنه بتتبع الدساتير المصرية بشأن الإضراب فإن جميع الدساتير المصرية بدءاً من دستور 1923 ودستور 1930 والأمر الملكى رقم (67) لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 والعودة إلى العمل بدستور 1923 ودستور 1956 ودستور 1964 ودستور 1971 حتى قبل دستور 2012 خلت من ثمة نص يجيز الإضراب أو أية إشارة إليه , ولم يتطرق إلي الإضراب سوى دستور 2012 ومن بعده دستور 2014 فجعل كلاهما الإضراب السلمى حق ينظمه القانون , وهو نص غير قابل للتطبيق بذاته طالما أن المشرع الدستورى جعل أمر تنظيمه للقانون , وفى ذات الوقت فإن دساتير مصر السالفة جميعها قد اتفقت نحو احترام الوظائف العامة وأنها تكليف لخدمة للشعب . 

واضافت أنه لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تنظم الإضراب فى المرافق العامة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء خلوا من أية إشارات تصريحا أو تلميحا للإضراب كحق , وكثير من رجال الفقه الدوليين يرفضون وصفه بالحق الدولى 

وذكرت المحكمة أنه على المستوى الدولى , فإن الإضراب عن العمل وليد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة عدد العمال وتكتلهم فى القطاع الخاص للزود عن مصالحهم المهنية فى عقد العمل التبعى ضد أصحاب الأعمال , وعلى الرغم من أن حق الإضراب مستمد من المواثيق الدولية إلا أنه لم يحظ على المستوى الدولى بذات الاهتمام الذى حظى به غيره من الحقوق .

 

وقالت: لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تخص الحق فى الإضراب فى المرافق العامة , فلم تتضمن كل من الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم , والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية فى نطاق القانون الخاص ثمة نص صريح يتعلق بالحق فى الإضراب سوى ما قررته لجنة الحريات النقابية التابعة لتلك المنظمة فى ربط الإضراب بالعمل النقابى ولكن بقيود .

وأكدت أن إضراب الموظفين العموميين لا يتفق مع نظام المرافق العامة ويهدم أربعة مبادئ للقانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإدارى. 

وأشارت المحكمة الى إن إضراب الموظفين العموميين أمر لا يتفق مع نظام المرافق العامة لأنه يهدم العديد من المبادئ التى يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإدارى , فهو أولا يخالف مبدأ رئيسى وأساسى فى القانون الإدارى وهو مبدا سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وما قد ينجم عنه من تعطيل المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء

وقالت المحكمة إن تمتع الشخص بوصف الموظف العام يفرض عليه بعض القيود فى نطاق ممارسته للحريات العامة فى المجال الوظيفى , لأنه يمثل الدولة وعضو فى الجهاز الإدارى بها القائم على سير المرافق العامة , ولما كانت الوظيفة العامة فى جوهرها رسالة تلزم صاحبها باحترام القانون بصفة عامة والقواعد التى استقر عليها القانون الإدارى بصفة خاصة وبأداء الواجب وسلامة تصرفاته ومسلكه حتى تؤدى الوظيفة العامة دورها المرسوم باَداء الخدمات لصالح الشعب.

 

واضافت: إذا كانت الوظيفة العامة تتكفل بمراقبة انحرافات الغير فإن انحراف أحد أعضائها - من باب أولى – يعد انحرافا أكثر خطورة على استقرار الدولة واستمرار مرافقها , يترتب عليه فقدان ثقة المواطنين فى الموظفين العموميين وهم فى الأصل المؤتمنون على مصالحها وأهدافها وتنميتها . 

وأوضحت المحكمة إن الإضراب لا يمكن قبوله فى نطاق الوظيفة العامة , لأن الإضراب يتعارض تعارضاً صارخاً مع متطلبات المرافق العامة وما تقدمه من خدمات لا غنى عنها للشعب ويعجز المواطنون عن الحصول عليها من غيرها , وليست الدولة وحدها التى تتضرر مصالحها وتتعرض للخطر بل يلحق الضرر المجتمع كله الذى سيحرم من الخدمات العامة الضرورية فتتوقف الحياة , وبهذه المثابة فإن الإضراب يعد عملا غير مشروع ضد المصالح العليا للدولة . 

Advertisements
الجريدة الرسمية