رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في اتهام عاطل وآخر بسرقة الشقق السكنية بأكتوبر

سرقة شقق سكنية _أرشيفية
سرقة شقق سكنية _أرشيفية

طلبت نيابة أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطل ومالك محل، لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر ، وتحفظت النيابة علي المضبوطات والاستعلام عن الشقق المبلغ بسرقتها في الآونة الأخيرة .

أكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تورط عاطل ومالك محل، في سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية ، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة.

 

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


الجريدة الرسمية