رئيس التحرير
عصام كامل

محامي: تعديل عقوبة التنمر لا بد يصاحبها عقوبات تكميلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد القانوني أيمن محفوظ، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم (309 مكررًا ب)، و التي أوردت تعريفًا للتنمر، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه في ضوء التزايد المستمر لظاهرة التنمر، أمر حتمي لمكافحة ظاهرة التنمر لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. 


واوضح ان مشروع القانون وضع تعريفا للتنمر وهو كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويف أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

 

 

وأضاف أن مشروع القانون أقر عقوبة للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى تكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتلك عقوبات لم يأتِ فيها مشروع القانون بجديد لأن هناك عقوبات في قوانين أخرى مثل قانون البلطجة تكون عقوبات أشد قسوة على الجاني فمن هنا لم ياتي القانون بجديد ولم يشدد العقوبات الحالية بل يمكن القول بأن عقوبات مشروع القانون أقل قسوة من نصوص القوانين الحالية ونص هذا المشروع على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين، أما فى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. 

 

وأشار محفوظ إلى أن العقوبات الواردة في القانون في غير رادعة بالحد المطلوب ولا بد من وضع عقوبات تكميلية مثل المراقبة الشرطية أو إجبار المحكوم عليه على الخضوع للكشف النفسي لبيان حالته النفسية وأن يكون خاضعا لكورس علاجي لأن الهدف الأصيل للقانون ليس هو تحقيق الردع بحسب وإنما لا بد من حماية الجاني من نفسه وضمان عدم تكرار الأفعال المؤثمة منه.

الجريدة الرسمية