رئيس التحرير
عصام كامل

تنازع اختصاص المستشار القانوني.. والإدارات القانونية

نَظَّم العمل بمجلس الدولة القانون رقم 47 لسنة 1972، ونص في المادة (88) منه على أن: يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع في قانون مجلس الدولة أتاح للهيئات العامة في سبيل تحقيق الدور المنوط بكل منها، الاستعانة بخبرات أعضاء مجلس الدولة القضائية والقانونية في المجالات المتصلة بعملها، وذلك عن طريق طلب ندب عضو أو أكثر من بينهم للعمل بالهيئة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية
أخيرًا.. نجح الدكتور طارق شوقي!
وتقديرًا من المشرع في ذات الوقت لأهمية الدور الذى تضطلع به الإدارات القانونية بهذه الهيئات، في معاونتها على تحقيق أهدافها، والقيام بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة

 

فقد وضع تنظيمًا للإدارات القانونية بهذه الهيئات، وذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة حرص من خلاله على تهيئة المناخ المناسب لمباشرة أعضاء هذه الإدارات لواجباتهم وكفالة استقلالهم، ومن ذلك المرافعة ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليهم من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه
قصة سقوط أستاذ جامعي مراهق (1)
إلا أن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، لم يشأ أن يجعل من هذا الاستقلال قيداً يعوق ممارسة السلطة المختصة " رئيس مجلس الإدارة" بالهيئة العامة لإختصاصها الأصيل فى الإشراف على جميع الإدارات بها، ومن بينها، الإدارة القانونية، ومتابعتها لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى القانون

ورئيس مجلس إدارة الهيئة فى ممارسته لتلك السلطات، إما أن يستقل بمباشرتها بنفسه، أو أن يستعين فى ذلك بمشورة من يقع عليه إختياره من أهل الخبرة لمعاونته على الوصول إلى صائب القرار واجب الإعمال فى هذا الشأن، ومن ذلك انتداب أحد المستشارين أعضاء مجلس الدولة في غير أوقات العمل الرسمية
العدالة تنتصر لضحايا عقوق الأبناء
وفي هذه الحالة فإن المستشار المنتدب لا يباشر، في حقيقة الأمر، دورًا إشرافيًا تنفيذيًا مباشرًا أو دورًا رقابيًا على أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة، وإنما يؤدي دوره من خلال رئيس مجلس إدارة الهيئة، بما يبديه له من آراء وتوصيات فنية إستشارية في الموضوعات التى تحال إليه من رئيس مجلس الإدارة بوصفه السلطة المختصة بالهيئة وتتصل بعمل الإدارة القانونية بها

فيتوقف نفاذ هذه الأراء أو التوصيات، وجريان العمل بها على إقرار هذه السلطة لها، الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن دور المستشار القانوني المنتدب فى هذه الحالة لا يتمخض إشرافًا مباشرًا منه على أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة أو الرقابة على أعمالهم أو تقييمها، وإنما يعد هذا الدور في جوهر الأمر محض تمهيد لمباشرة السلطة المختصة لاختصاصها الإشرافي

وإزاء ذلك فإنه ليس ثمة تعارض بين الدور الذى يقوم به المستشار القانوني المنتدب، والحالة هذه، وحكم المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فيما يقرره من استقلال أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة فى مباشرتهم لاختصاصاتهم
لماذا تهرب العقول المميزة من «محمد رمضان»؟
ولا زال السؤال حائرًا حول مدى أهمية الندب في ظل وجود إدارة قانونية بكل جهة إدارية، وهناك من يدعو إلى دعم إستقلال تلك الإدارات، تزامنًا مع المطالبة بتفعيل النص الدستورى في مواده الانتقالية بإلغاء الندب في موعد إنقضى منذ عام تقريبًا، إلا أن مجلس النواب لا زال معرضًا عن دوره في تفعيل ذلك النص الدستوري.. وللحديث بقية 


الجريدة الرسمية