رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الإدارية العليا بضرورة التوثيق الكتابي لترك الخصومة في الدعاوى من صاحبها

مجلس الدولة -صورة
مجلس الدولة -صورة ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قبول طلب ترك الخصومة المقدم المحامى وكيلًا عن مقيم الدعوى لعدم حصوله على موافقة كتابية منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين د. أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم عيد ، ورأفت عبد الرشيد عبد الحافظ ، ومحمد رجائي أحمد عيسى ، وأحمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة.


وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أنها توكد أن حصاد نصوص قانون المرافعات تقطع أن المشرع تقديرًا منه لأهمية التصرفات التي أوردها في نص المادة (76) ومنها ترك الخصومة نتيجة خطورتها الشديدة والمؤثرة على مصلحة الموكل آثر أن يطمئن ويستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها صراحة دون التواء في التوكيل بيانًا لمعالم وحدود الوكالة، ودرءًا للشك في سلطات الوكيل، والنتيجة الحتمية المترتبة على ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها.

ومن حيث إن المادة (76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًّا.

ونصت المادة (141) على أن: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر.

وأخيرًا نصت المادة (143) على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحاضر عن طالب الرد بتوكيل عام، حضر وطلب ترك الخصومة، وبالاطلاع على هذا التوكيل فإنه لم يتضمن ترك الخصومة في طلب الرد الأول كما ورد بالمادة (76) من قانون المرافعات سالفة البيان، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.

جاء حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة - موضوع - جلسة 12/7/2020- في طلبي الرد رقمي 9966 لسنة 65 ق عليا، 21260 لسنة 66 ق عليا.

الجريدة الرسمية