رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى حج المعتدة لوفاة زوجها

حكم حج المعتدة لوفاة
حكم حج المعتدة لوفاة زوجها

شاء الله وتقدمت للحج العام الماضى وقبلت ضمن المسافرين، وفي أثناء استعدادى للسفر توفي زوجي، فتابعت الإجراءات وحججت، وبعد أن عدت بعدة شهور قال لي أحد أقاربي: إن حجك غير صحيح ، فما حكم الشرع؟

ورد هذا السؤال في كتاب "فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول:

الكلام هنا في نقطتين، الأولي في وجود المحرم الذى يسافر معها ، وهذا يمكن التجاوز عنه إذا سافرت مع رفقة مأمونة ، أو توفر الأمن وتيسر الحصول على ما يريد الأنسان، والنقطة الثانية في حق زوجها عليها بعد الوفاة، فقد يتقرر سفرها قبل إنتهاء عدتها ، وهي أربعة أشهر وعشر، أو وضع الحمل ، وقد يكون بعد إنتهاء عدتها، فإذا كان بعد العدة كان لها السفر دون حرج، وإن كان قبل انتهائها فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، والأراء في حل هذه المشكلة متعددة.

 

حكم الشرع في كلام المرأة بصوت ناعم عبر الهاتف 


فقال الأئمة الأربعة : لا تخرج من عدتها ولا تسافر، فهى تعتبر غير مستطيعة، ولا يجب الحج على غير المستطيع ، ويمكنها أن تحج في عام آخر، حتى قال بعضهم: لو سافرت بالفعل وجاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل الميقات، بدليل الحديث الذى رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أن تترك بيت زوجها الذى مات في سفر، لتذهب إلى بيت أهلها ، فلم يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون..


وأجاز أبو داود الظاهرى الظاهرى سفرها في العدة، وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة ، خرجت بها إلى مكة لعمل عمرة . وقال داود: المأموره به هو الاعتداد وليس المكث في البيت، وسار عليه بعض التابعين.

 

 حكم الشرع في الاختلاط مع الجيران


ويمكن الأخذ برأى عائشة رضى الله عنها في الحج الواجب لأول مرة، وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده. أما الحج المندوب ، وهو ما كان غير المرة الأولى فلا تخرج له مادامت في العدة.


الجريدة الرسمية