رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في كلام المرأة بصوت ناعم عبر الهاتف

حكم الشرع في كلام
حكم الشرع في كلام المرأة بصوت ناعم عبر الهاتف - صورة ارشيفي

هل يجوز للنساء المسلمات التحدث على الهواء عبر موجات الإذاعة بنغمة صوت ناعمة حيث يسمعهن الرجال غير المحارم ويعرفون أسماءهن؟

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عنه أمانة الفتوى بالآتى:

الأصل في سماع صوت المرأة أنه مباح، وإنما يحرم على الرجل سماعه إن خشي على نفسه الفتنة، فيحرم على المرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليينه، لما فيه من إثارة الفتنة وذلك لقوله تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32].

فالشرع أباح الكلام بالمعروف، ونهى عن إلانة القول وترخيمه، ولذا كان الصحابة يستمعن الحديث من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة، وعلى ذلك دأب المحدثون بعدهم.

اقرأ أيضا: هل هناك حقوق فى المال غير الزكاة؟

وقال الإمام أبو العباس القرطبى المالكي في كتابه فى "السماعِ": [ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا: (صوت المرأة عورة) أنا نريد بذلك كلامها، لان ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها، ولا تليينها وتقطيعها،  لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهن] اهـ. بواسطة "حاشية ابن عابدين" (1/ 271).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 129، ط. دار الفكر): [وصوت المرأة ليس بعورة، ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة] اهـ.

اقرأ أيضا: حكم الشرع في تعطر المرأة

والخلاصة: أن صوت المرأة ليس عورة، فما دام أن المرأة لا تخضع بالقول (أي: لا تتحدث بشكل مثير للغرائز) فلا مانع من حديثها ولا من الاستماع إليها من الرجال، وأما معرفة اسمها فلا مانع منه شرعا، وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلت الأمة عنهن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف الخلق أسماءهن، ولو كان في شيء من ذلك حرج لامتنعن منه، عليهن السلام .. والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية