رئيس التحرير
عصام كامل

 تأديب رئيسي مدينة أبو تيج السابقين وسكرتير الوحدة بسبب الباعة الجائلين

المستشار فوزي عبد
المستشار فوزي عبد الهادي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 230 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيسي مدينة أبو تيج السابقين و سكرتير عام الوحدة المحلية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في عملية إنشاء سوق للباعة الجائلين.

كشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، بأن قام صلاح محمد علي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج السابق بتشكيل لجنة لمعاينة مواقع بمدينة أبوتيج لإقامة سوق للباعة الجائلين على أحدها وأعتمد محضر المعاينة دون إشراك ممثل من أملاك الدولة بالمخالفة للقرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ والمحدد لأعضاء اللجنة المنوط بها دراسة موضوعات تخصيص أملاك الدولة للمشروعات ذات النفع العام.

معاقبة مسئولين من قيادات المركزي للمحاسبات بتهمة تزوير الماجستير 

وتبين من أوراق القضية أن المخالف أرسل مذكرة للعرض على محافظ أسيوط لتخصيص مساحة ١٣٠٠ متر لإنشاء سوق للباعة الجائلين بناحية مركز ومدينة أبو تيج دون أخذ موافقة الجهة المالكة للأرض.

ولم ينفذ محمد حلمي محمد، رئيس مركز ومدينة أبو تيج قبل إحالته للتقاعد القرار الصادر من المجلس التنفيذى بمحافظة أسيوط بالسير فى إجراءات التخصيص قبل البدء فى المشروع وتأشيره على كتاب المجلس التنفيذى سكرتارية تنفيذية حيث كان يتعين عليه التأشير لإدارة أملاك الدولة للسير فى إجراءات التخصيص.

 

كما تقدم بمذكرة للعرض على محافظ أسيوط لإعتماد مبلغ ٤٠٠ الف جنيه لتنفيذ المشروع قبل السير فى إجراءات التخصيص، وتقاعس عن مخاطبة مديرية الإسكان بأسيوط لإيقاف المشروع عقب ورود كتاب هيئة السكة الحديد له والمتضمن أن الهيئة لم تصرح لأى جهة بالبناء على أراضيها مما تسبب فى إهدار المال العام.

 

وأكدت أسباب الحكم أن محمود ماهر عبد المنعم، سكرتير عام الوحدة المحلية بأبو تيج وقع على الكتاب المرسل من الوحدة المحلية بأبوتيج إلى مديرية الإسكان بأسيوط ومطالبتها بسرعة إجراءات الطرح والترسية للمشروع محل التحقيق بدلاً من رئيس المركز دون تفويض منه فى التوقيع أو إضافة كلمة عنه قبل التوقيع.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر شهر من راتب الأول والثالث، ومجازاة الثاني بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

الجريدة الرسمية