رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون ضريبة المبيعات

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو في الدعوى رقم 53 لسنة 19 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تنص على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون”.

 

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

 

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة وأن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيهـــــا الدولة جبرًا - بما لها من ولاية على إقليمها - من المكلفين بها وفق القواعد التى يقررها المشرع في شأنها؛ ودون أن يكون لهؤلاء خيار في الوفـــــــــــاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونهــــــــــا إليها جبرًا ويسهمون بها – حملاً – في نصيبهم من الأعباء العامة ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.

 

رفض دعوى عدم دستورية قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

وأضاف أن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة بواقعة بيع السلعة ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة في ثمن تلك السلعة حال بيعها وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالي فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور. 

الجريدة الرسمية