رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات رفض دعاوى وقف "رامز مجنون رسمى": لا يهدد الأمن القومى

رامز جلال
رامز جلال

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  حيثيات حكمها في الدعوتين رقمي 39636 لسنة 74 ق، و39854 لسنة 74 ق -المقامة أولاهما من فهمي أمين بهجت المحامي، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، والمقامة ثانيتهما من محمود محمد عيد المحامي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين- بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وأوضحت الحيثيات، أنّه بعد أن استعرضت المحكمة النصوص ذات الصلة الواردة في الدستور المصري، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شيدت المحكمة حكمها على سند من أنّه لما كان منع بث المادة الإعلامية هو احد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر.

وتابعت، أنّه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعا لشركة (إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانوناً ازاء ما عسى أن يكون قد تضمنته حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

وذكرت المحكمة أنّ الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأنّ أي تقييد لممارسة هذا الحق يجب أن يفي بمعايير صارمة لتبريره.

وفي ضوء ذلك، فإنّه ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحمائية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج المذكور في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التي يجوز معها إعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير (التعبير الفني في الحالة المعروضة).

وزاد: "شاهدت بعض من حلقات البرنامج المذكور والتي تم عرضها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون بصحيفتي الدعويين الماثلتين، ولا يعدو هذا البرنامج إلا أن يكون عملاً فنياً يمارس فيه المقدم ببعض الدعابات مع الضيف، ولا تكاد الحلقة تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له".

وأوضح: تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التي توحي بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه، إلا أنّها يتعين النظر إليها في سياقها الفني، ومن غير المقبول تحميل هذا المحتوى بأكثر من ذلك. وفي جميع الأحوال فمحتوى البرنامج المذكور لا يرقى البتة إلى مستوى أي من المعايير الصارمة والتي يجوز فقط حال توافر أي منها تقييد حرية التعبير الفني، وإن لم يستسغ المدعون ما يُعرض بهذا البرنامج، فليعلموا أن تنوع الأعمال الفنية وتباين الأذواق بشأنها تعدوان من مقتضيات هذه الحرية.    

الجريدة الرسمية