رئيس التحرير
عصام كامل

هل الخلع.. فسخ أم طلاق؟!

هل الخلع .. فسخ أم
هل الخلع .. فسخ أم طلاق - صورة أرشيفية

هل طلاق الخلع يعتبر طلقة من الثلاث طلقات؟ وهل للمختلعة عدة، وهل يملك زوجها أن يردها؟ وهل هناك وقت للخلع؟ وماذا لو اختلف الزوجان على العوض؟

 

يجيب عن هذه الاسئلة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى كتابه "فقه النساء فى ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" بالأتى:

 يرى الجمهور أن الخلع هو طلاق بائن، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضية ثابت: "اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً ". بينما يرى جمع من المحققين: أنه فسخ، لان الله تعالى ذكر فى كتابه الكريم الطلاق، فقال (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) سورة البقرة : 229، ثم ذكر تعالى الإفتداء، ثم قال: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ). سورة البقرة: 230

 

هل صوت المرأة عورة؟ تعرف على رأي الشرع

 

فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج هو الطلاق الرابع. وتظهر فائدة هذا الخلاف في كون الخلع يحسب طلقة ام لا؟ فمن رأى أنه فسخ لم يحتسبه طلقة فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين، والخلع لغو.

ومن رأى أن الخلع طلاق، قال: لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث طلقات.

 

حكم الشرع فى "نقطة الأفراح"

 

* أما بخصوص عدة المختلعة فهي حيضة واحدة، لما رواه النسائي بإسناد رجال ثقات: أن النبي صلى الله عليه وسلم: في قضية ثابت بن قيس قال له: (خُذِ الَّذي لَها عليكَ وخلِّ سبيلَها)، قال نعم فأمرها رسول الله أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. وهذا هو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وابن عباس، وأصح الروايتين عن أحمد، وإسحاق بن راهويه.

وأيده ابن تيمية، فقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.

 

حكم الشرع فى الزواج المؤقت

 

* في الخلع تملك المرأة نفسها كما قال جمهور الفقهاء، ويصبح أمرها بيدها عندما تختلع، ولا يملك الزوج رجعة لها، لأنها ضحت بالمال لتتخلص من رباط الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت فليس له أن يرتجعها فى العدة، لانها قد بانت منه بنفس الخلع، ولكن يجوز له ان يتزوجها برضاها فى عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا.

 

* يجوز الخلع في أي وقت ولا يستلزم له وقت معين، بدليل أن الله تعالى أطلق الحكم ولم يقيده بوقت دون أخر: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ) سورة البقرة: 229، كما ان النبى صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع فى قضية إمرأة ثابت بن قيس دون ان يسألها عن حالها، والحيض ليس وقوعه نادرا عند المرأة.

 

حكم الشرع فى المصافحة باليد عند انتشار وباء

 

* اذا اختلف الزوجان على العوض قال الشافعى، يتحالفان كما فى البيع، ويكون على الزوجة مهر المثل، لانه المرد عند الاختلاف، كما إن اختلافهما يشبه اختلاف المتبايعين، وقال مالك: القول قول الزوج أن لم يكن هناك بينة، لأنها مدعى عليها وهو مدع.

 

حكم الشرع في الحب بين الشباب والفتيات

 

* ومن ناحية أخرى أوضح فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية على الموقع الإلكترونى لدار الافتاء المصرية أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقة بائنة، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونة صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين..

 

أما إذا كان الخلع مسبوقا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء، وذلك ردا على سؤال عن نوع الطلاق الذى يقع بالخلع.

الجريدة الرسمية