رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على "تنظيم أوضاع نواب المحافظين"

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، المقدم من النائب طارق الخولى، وذلك في مجموعه، واحاله لمجلس الدولة للمراجعة. 

 ورفض المجلس، ضم المحافظين، لمشروع القانون، بعدما كانت لجنة الإدارة المحلية، قررت إضافة المحافظين لمشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى. 

وجاء نص مشروع بعد موافقة المجلس كالتالى

المادة الأولى إذا كان  نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .      ولا يتقاضى  نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .        ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .     المادة الثانية لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.       وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

المادة الثالثة تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين .    

المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من  تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية