رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات جديدة لقانون السجون.. إلغاء الإفراج في نصف المدة للمتهمين في هذه القضايا

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تعديلات جديدة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل قانون تنظيم السجون، والذى أرجأت اللجنة التشريعية مناقشته لمزيد من الدراسة، تهدف لإلغاء "الإفراج في نصف المدة تحت شرط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، وهو ما يمثل تشديدا للعقوبة في تلك الجرائم بهدف مواجهتها. 

مشروع تعديل القانون، تضمن الغاء تطبيق الافراج في نصف المدة، لمن يرتكب الجرائم الاربعة التالية،:"المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، والمنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمنصوص عليها في القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢،بشأن مكافحة غسل الأموال، والمنصوص عليها في القانون  ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن قانون مكافحة الإرهاب"

اقتراح برغبة لفرض مقاطعة على المنتجات التركية

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد، كالتالى: إضافة مادة برقم ٥٢ مكرر الى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، في شأن تنظيم السجون، تنص على: «لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١٤، بشأن التجمهر، و١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة ٣٧ منه و٨٠ لسنة ٢٠٠٢، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب»

وذلك في الوقت الذى تنص فيه المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون الحالى، على " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل"

وكان اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الشهر الماضى، شهد جدلا حول مدى إمكانية تطبيق ذلك التعديل الجديد، على المتهمين في تلك القضايا، والصادر بشأنهم أحكام، خلال الفترة الماضية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، ان القاضي وفق هذا القانون الحالي، أصدر أحكامًا وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة، ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوى التشريعي يُحدث خللًا. 

وأوضح، أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2018، حرصًا على العدالة وتحقيقها لدى الجميع.

وانتهت اللجنة إلى تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة، مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه. 

الجريدة الرسمية