رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما هي الأعمال المحظورة على الموظف العام؟


القانون التجاري يُعنى أساسًا بالعمل التجاري بصرف النظر عن صفة القائم به، وأوجب المشرع قيد الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في السجل التجاري، حيث تُحظر مزاولة الأعمال التجارية إلا لمن يكون اسمه مُقيَّدًا فيه، كما أسبغ بموجب المادة (17) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، صفة التاجر على من يُزاول الأعمال التجارية حتى ولو كان من الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة.


والمادة (17) من قانون التجارة تنص على أنه إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام القانون التجاري، بينما المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والمعمول به بدءًا من 2 نوفمبر 2016، والذي حل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتنص على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المُختص.

وحظر القانون على الموظف العام بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، أو مُمارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو جمع تبرعات أو مُساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

بينما المشرع في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يُجِز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، وحدد النشاط الذي يُعد مُزاوله مُمارسًا لمهنة الصيدلة فحصره في تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية لاستخدامها في الوقاية، أو العلاج من الأمراض، ولم يدخل في هذا النشاط تملك الصيدلية ذاتها، وبناءً على ذلك فإن تملك الصيدلية لا يعد مزاولةً لمهنة الصيدلة، وإنما يندرج في عداد القيام بالأعمال التجارية، أي تملك مُنشأة تجارية تقوم على شراء الأدوية بقصد بيعها على وجه الاحتراف، وهو ما يفرض على مالكها القيد في السجل التجاري التزاما بأحكام القانون.

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (51) لسنة (24) القضائية دستورية- ليقضي بعدم دستورية نصي المادتين (30)، و(31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونزولا على ذلك فقد صار من حق الصيدلي من موظفي الحكومة الذي آلت إليه صيدلية بطريق الميراث أن يحتفظ بها.

ولاحظت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قانون الخدمة المدنية جاء خاليًا من نصٍ صريحٍ يحظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية حظرًا مطلقا، كما كانت الحال في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما نص على حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو مُمارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات أو مُساهمات لمصلحة أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

والنص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذي كان مقررا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد أُلغى، بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وأضحى الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، وهو ما لا يستطيل ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق.

وذلك بخلاف ما كانت عليه الحال في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم يضحى واجبًا قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونا على كل من يُزاول عملا من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.. وللحديث بقية.
Advertisements
الجريدة الرسمية