رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرقابة المالية: قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" يسمح للجمعيات بمزاولة العديد من الأنشطة

 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بتصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب المصرى، في خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا في المادة الأولى - من مواد الإصدار - وتتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٩- والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية - والذي تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.


وأشار رئيس الهيئة أن مواد القانون قد راعت في أحكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدء الهيئة في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولفت إلى بدء مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعى وعلى قمتها الدكتورة الوزيرة غالى والى والتي أسهمت بجهود مخلصة وملموسة في أن يحتل نشاط التمويل متناهى الصغر - والذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية- مكانته المستحقة داخل شرايين الاقتصاد المصرى، وأن تفسح المجال لهيئة الرقابة المالية في رفع كفاءة الجمعيات الصغيرة وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبى وبما يؤسس لنشاط تمويلى قوى منتشر بين ربوع القطر المصرى.

وقال رئيس الهيئة إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي قد أجاز في مادته رقم (33) للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات. وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

وأضاف عمران أن القانون قد أجاز في المادة رقم ( 35 ) للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك ما تحقق في العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

وأشار إلى أنه سبق وسمحت الهيئة بان يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات من خلال عدة جهات في مقدمتهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات.

كما أزال قانون ممارسة العمل الأهلي الجديد بعض العوائق للجمعيات ومنها التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالسماح بفتح أكثر من حساب بنكي.

جدير بالإشارة أن الربع الثاني من عام 2019 قد شهد نموًا ملحوظًا في قيم أرصدة التمويل بنسبة 41.50% حيث بلغت 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 والذي بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه.

كما تزامن النمو في قيمة المحفظة زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل وبنسبة 14.10%، حيث بلغت 2.9 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 والذي بلغ عدد المستفيدين 2.6 مليون مستفيد، وقد أدى ذلك إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل.

كما بلغ عدد المستفيدات من العملاء الإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019 نحو 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية