رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يحمى الدستور حقوق المواطنين؟


الدستور المصري أقر بسيادة الدولة واستقرارها، وأوجب على الدولة كفالة حماية الأنفس والأموال وتوفير الأمن والطمأنينة، وألزم الدولة بتنمية الريف وبصيانة البيئة وحمايتها رعاية لحق كل إنسان في بيئة صحية سليمة.


وعلاوة على الحقوق والحريات العامة المقررة لجميع المواطنين، اختص الدستور بعض فئات الشعب المصري بعناية خاصة لأسباب موضوعية تتعلق بهذه الفئات تبرر منحها حماية دستورية إضافية حيث ألزم الدستور الدولة برعاية المحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، وكذا برعاية ذوي الإعاقة، وأقر الدستور بملكية الشعب المصري لثرواته الطبيعية وألقى على عاتق الدولة عبء الالتزام بالمحافظة على الثروات الطبيعية وبحسن استغلالها لصالح الشعب.

والاتفاقيات الدولية بحقوق الإنسان أقرت كالتزام دولي يقع على عاتق كافة دول العالم يوجب عليها ضمان حقوق وحريات الأفراد، التي تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتمتد إلى الحقوق الفردية والجماعية للشعوب.

وتضمنت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 فبراير 1966، والتي انضمت اليها مصر وصدقت عليها وأصبحت في مرتبة قانون من قوانين الدولة ــ الإقرار بحق الشعوب في ثرواتها والموارد الطبيعية وحقها في استغلال تلك الثروات والموارد والتصرف فيها بحرية، وحظرت حرمان أي شعب من موارده وثرواته الطبيعية.

ومن معاني سيادة الدولة أن تمارس كل مصادر السيادة على أراضيها وإقليمها بما في ذلك السيادة الاقتصادية، فلا تحول أي عوائق مادية بين الدولة وبين الاستغلال الاقتصادي لكل جزء من إقليمها، وأن تتيح الدولة لمواطنيها الحق في الحياة في أي مكان داخل حدودها، والحق في الانتفاع بالموارد والثروات الطبيعية لبلادهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة، وأن تذلل لهم العقبات والعوائق المادية التي تحرمهم من حقوقهم وحرياتهم أو تمس بها، سواء كانت هذه العقبات من فعل دولة أو من صنع دول أجنبية أخرى.

ولذلك يكون أي عمل أي عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضي المصرية بشكل غير مشروع إذا رتب أضرارًا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرارًا وقتية أ دائمة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادًا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين في الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها في مواجهة الأعمال غير المشروعى التي حدثت من الدول الأجنبية.

ووفقًا لقواعد القانون الدولي فإن الحروب غير الدفاعية هي عمل غير مشروع، وكذلك احتلال أراضي الغير بالقوة، أو الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدولة، وكل ذلك يرتب المسئولية الدولية للدولة المعتدية.

وتضمن قواعد القانون الدولي أحقية الدول المعتدى عليها أو التي دارت على أراضيها حروب على غير إرادتها أو التي أضيرت حقوقها أو مصالحها في التعويض العادل، ولا تغفل تلك القواعد حقوق الأفراد الذين أضيروا بسبب العدوان بسبب العدوان في التعويض عن الأضرار التي تصيبهم، حيث تسأل عن ذلك الدولة المسببة في الضرر، ويقع على عاتق الدولة التمسك بحقوقها وحقوق مواطنيها الذين لا يتيسر لهم مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الوطني أو القضاء الدولي فتحمل عنهم هذا العبء وتوفر لهم الحماية الدبلوماسية والحماية القانونية باتباع الطرق التي ينظمها القانون الدولي لاقتضاء الحقوق بين الدول.. وللحديث بقية.

الجريدة الرسمية