رئيس التحرير
عصام كامل

نص تعديلات قانون السلطة القضائية وإنشاء مجلس أعلى للهيئات


أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الحالي، عددا من مشروعات القوانين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها تماشيا مع التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا.


ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 972، حيث تضمن التعديل بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

والمادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل".

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

وبشأن ما تضمنته الإحالات من ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تضمن النص على ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها في حالة الضرورة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

ونصت مواده أيضا على أن يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله، ولرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه، ولرئيس هيئة القضاء العسكري أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.

وبشأن آليات الانعقاد تضمن القانون بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، على أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات، أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

وتطرق القانون بأن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو ما يعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها.

ويختار الأمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين، وبالتناوب بين الجهات، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.

وبشأن الصلاحيات تضمنت بأن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.

ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.

ويحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعي حاجة العمل في كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات.

ويضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه.
الجريدة الرسمية