رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختصاصات المحاكم الاقتصادية بمشروع القانون الجديد

فيتو

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، الأسبوع الماضى، وإحالته إلى الأمانة العامة.


ويتضمن مشروع القانون، نحو ٢٢ مادة، تهدف في مجملها إلى الإسراع في إنجاز القضايا الاقتصادية، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأدوات ووسائل التواصل الإلكترونية الحديثة في إقامة الدعاوى وتقديم المستندات والمراسلات بين الأشخاص والمحاكم، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة فيها.

ومن جانبها ترصد "فيتو"، أبرز اختصاصات المحاكم الاقتصادية وفقا لنصوص مشروع القانون.

وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: "قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلى، قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون التمويل العقارى، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية".

كما تختص بالجرائم المنصوص عليها في: "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك".

وتختص المحاكم الاقتصادية أيضا بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة باختصاصها والمعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.

كما تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: "قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلى، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقارى، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية".

وتشمل أيضا قانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون تقنية المعلومات.

وأيضا تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم في دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها من قبل بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

كما تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

بينما تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، دعاوى الإفلاس والصلح الواقى والإفلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس".
Advertisements
الجريدة الرسمية