رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات وقف إجراءات الحراسة عن نقابة الصيادلة

 نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من محمد حلمى حمدون المحامى وكيلا عن أحمد محمد عبد الله عبيد، عمرو زكريا عبد الله جاب الله، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلستها المعقودة في 13/2/2019 في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب.


صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الدستور المصرى أطلق حرية التنظيم النقابي المهني واستقلاله على النحو المتقدم بيانه، فقد بات متعينا الالتزام بالإطار الدستوري لتلك الحرية دون تعليق ذلك على صدور تشريع من السلطة التشريعية، فالنصوص الدستورية لا شك في صلاحيتها للتطبيق المباشر، وهي تطبق باطراد كما هو الأمر في عدم جواز أبعاد المصري المنصوص عليه في المادة (62) من الدستور، وفي عدم رجعية القوانين من غير نص خاص المقرر في المادة (225) وفي غير ذلك من النصوص الدستورية.

وتابعت المحكمة أنه يتعين على الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المشار إليه أن تنصاع إلى أحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة وذلك بأن لا تتخذ أي إجراءات في سبيل الاستمرار في تنفيذ الحراسة على النقابة المحظور فرضها أصلا على النقابات المهنية انصياعا لا محيص عنه من أحكام الدستور وهو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي وهو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور إذ من الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له من الاقضية والقانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها سواء أكان هذا المصدر نصا دستوريا أو تشريعيا يقرره البرلمان أو قرارا إداريا وتنظيميا.

وأكدت المحكمة أن الحكم الدستوري الذي عظمته المادة (77) سالفة الذكر فضلا عن تحديدها لتنظيم خاص للنقابات المهنية فإنها حظرت فرض الحراسة عليها، وهذا الالتزام واجب الاحترام من سلطات الدولة المختلفة ويضحى فرض الحراسة على هذه النقابات من التاريخ الذي لا يعود.
الجريدة الرسمية