رئيس التحرير
عصام كامل

«التنظيم والإدارة» يكشف أحكام إعارة الموظف من جهة لأخرى

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ أحكام إعارة الموظف من جهة لأخرى ومستحقاته ومدة الإعارة ومواعيد انتهائها، وذلك من خلال دليل الإجراءات الذي أصدره الجهاز.


وكشف الجهاز، بخصوص أحكام الإعارة، أن الموظف يخضع إداريا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوحية والتأديب، ومن ضمن الأحكام عدم جواز ترقية الموظف المعار إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية.

كما أشار الجهاز إلى أن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف.

وجاء ضمن الأحكام، أنه تنتهي مدة شغل الوظيفية القيادية أو الإشرافية بالإعارة، ويجب على الموظف العودة للجهة المعار منها خلال خمسة أيام، من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، و3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية.

كما كشف الجهاز من خلال دليل الإجراءات أنه يستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها، كما حدد مدة الإعارة وهي لمدة سنة قابلة للتجديد بدون أقصى حد، وتنتهي بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها في أي وقت، بناء على طلب الموظف المعار.

وأوضح  الجهاز أن قرار الإعارة يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالوحدة، بناء على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة.
الجريدة الرسمية