رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة 6 مسئولين بـ«القابضة للتشييد» بسبب المحامين المتعاقدين

الشركة القابضة للتشييد
الشركة القابضة للتشييد والتعمير

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 188 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة 6 مسئولين من قيادات الشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.


أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الشركة التي يعملون بها ولم ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر في حدود القوانين والنظم المعمول بها.

تضمن الحكم مجازاة سناء محمد قاسم، مدير إدارة العقود بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، بعقوبة اللوم لقيامها بإسناد بعض القضايا مباشرة إلى حنان عبد العزيز إبراهيم ورضوى محمود عبد العزيز، المحاميتان بعقد مؤقت بالمخالفة للوائح والتعليمات.. وأهملت في الإشراف على المحامي محمود شحاتة أثناء مباشرته الدعوى 975 لسنة 2013 عمال كلي شمال القاهرة وأحمد محمد خربوش حال مباشرته الدعوى رقم 317 لسنة 97 ق م عابدين مما ترتب عليه عدم متابعته الدعويين بالجلسات.

وشمل الحكم مجازاة أحمد محمد خربوش، المحامي بالقطاع القانوني، بتأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة ثلاثة شهور، لعدم قيامه بمتابعة الدعوى رقم 317 لسنة 97 ق م عابدين والمحالة إلى مجلس الدولة برقم 61254 لسنة 66 ق بالجلسات من عام 2013 حتى تاريخ إحالته للمحاكمة.

ومجازاة المحامي أحمد جاب الله إبراهيم، بتأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة ثلاثة شهور لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف البندين الثاني والثالث من الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 لسنة 2005 مدني كلي كوم حمادة رغم صدوره في ديسمبر 2007 في غير مصلحة جهة عمله.

ومجازاة أيمن إبراهيم فتحي، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة بعقوبة اللوم لإهماله في الإشراف على أعمال كل من أشرف منير دياب أثناء مباشرته الدعوى 132 لسنة 2014 م ك المنيا ومحمد صابر الدري أثناء مباشرة الدعوى رقم 423 لسنة 2007 م ك إسنا مما ترتب عليه ترك الدعويين للشطب دون تحرير مذكرة بالرأي.

وقام المتهم بإسناد مباشرة ملفات القضايا لمحامين متعاقدين بمكتب تصفية شمال وجنوب الصعيد وعدم وجود رقابة مباشرة عليهم من عضو إدارة قانونية معين خاضع للقانون 47 لسنة 73 فضلًا عن عدم قيامه بالعمل الإشرافي المكلف به طبقًا لقرار توزيع العمل.

كما قضت المحكمة بمجازاة أشرف محمد السعيد، مدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بعقوبة اللوم لقيامه بتكليف محام مؤقت بمباشرة دعاوى بالمخالفة للقانون وأهمل في الإشراف على أعمال يحيى محمود السيد، حال مباشرته الدعاوى أرقام 250 و213 و207 لسنة 2013 و2301 و285 لسنة 2015 مما ترتب عليه عدم إبداء دفوع الشركة جهة عمله في بعضها وعدم تحرير مذكرات بالرأي بمدى جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها.

ومجازاة مصطفى محمد فؤاد، رئيس قطاع الشئون القانونية، بعقوبة الإنذار لإهماله في الإشراف على أعمال مديري إدارات القطاع القانوني مما ترتب عليه قيامهم بإسناد ملفات قضايا بالشركة إلى محامين متعاقدين بالمخالفة للوائح والتعليمات.
الجريدة الرسمية