رئيس التحرير
عصام كامل

حكم قضائي بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.


وتضمنت الفقرة استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيــــازة وإحراز، بالــــــذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشــــد عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات.

وتابعت المحكمة :"إنما هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى بحسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة، وواقعًا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور".
الجريدة الرسمية