رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون حماية المستهلك يثير جدلا بين التجار

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أثار قانون حماية المستهلك الجديد حالة جدل بين التجار بسبب نصوصه وأبدى البعض تخوفا من تطبيقه على أرض الواقع، ما يطرح الحاجة إلى مزيد من الحوار المجتمعي بشأنه.


قال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: إن القانون الخاص بحماية المستهلك القديم تم الرجوع فيه إلى الغرف والشعب المتخصصة والفنية على عكس القانون الحالى، مشيرا إلى أن هناك خوفا من تعنت من إدارة حماية المستهلك في تطبيق القانون، خاصة أن بعض القوانين تناسب دول بها استقرار تجارى ومالى عكس أوضاعنا.

وأبدى زنانيري اعتراضه بشأن النص على "المرتجعات في السلع" بالقانون لكون تلك الثقافة غير موجودة في مصر، ولأن التاجر سيضطر إلى رفع الأسعار بنسبة وحجم المرتجعات، موضحا أن التاجر في الخارج لكى يقبل السلع (المرتجعات) يضع على كل سلعة مخاطر المرتجعات.

أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن القانون الجديد لحماية المستهلك في مجمله جيد، لكن هناك بعض التخوفات نظرا لأن القانون أعطى ومنح لجهاز حماية المستهلك صلاحيات كثيرة، فالمواد الجديدة في القانون تمثل عبئا على الجهاز كونه لا يملك القدرة الفنية والبشرية لتطبيق ذلك، كما يمثل عبئا أيضا على القائمين على الجهاز وعلى مفهوم حماية المستهلك، فدور الجهاز يجب أن ينحصر في المتابعة للشكاوى للمواطنين والمستهلكين والعمل على حلها.

وأوضحت "سعاد" أن جمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك ليس لها حق الضبطية القضائية، لكن الجهاز لديه هذا الحق مما يمثل عبئا عليه، مؤكدة على ضرورة وجود التخصص من جانب الوزارات المختلفة مثل الصحة والإسكان والتجارة.

واعتبرت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن الجهاز أقحم نفسه في العديد من الملفات والقضايا، مثل التجارة الإلكترونية والتي تحتاج إلى رصد دقيق ومتابعة لمتخصصين في المجال نظرا لأن مشكلاتها كثيرة ومتعددة وكذلك الإعلانات الخاصة بالأدوية.

من جانبه أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على أن القانون الجديد في محاولته لضمان حق المستهلك أتى على حق التاجر، متسائلا: من هو المنوط بحماية التجار من بعض المستهلكين المتلاعبين والنصابين.

وأشار "الطحاوى" إلى أن المادة الخاصة بالسماح باستبدال السلع خلال 30 يوم فترة طويلة جدا، فمن يستطيع أن يفصل بين التاجر والمستهلك بعد مرور 30 يوما.

وتضمنت نصوص القانون الجديد لحماية المستهلك العديد من النصوص التي من شأنها تحقيق أقصى ضمانة للطرفين ومن بينها:

- فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.

- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

- يحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية.

- يلزم البائع بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل عند التعاقد معه على المنتج، بعدما كان بطلب المستهلك، على أن تتضمن البيانات والمواصفات الخاصة بالمورد والسلع.

- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.

- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.

- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.

- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.

- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلًا من 14 يومًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية