رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التنظيم والإدارة يحدد شروط ترخيص مخبز

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب ترخيص بإقامة مخبز (بلدي- أفرنجي- سياحي) بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.


ويشير "التنظيم والإدارة" إلى المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وهي:

صور تحقيق الشخصية بعد الاطلاع على الأصل، وصحيفة الحالة الجنائية، وما يفيد ملكية الأرض المقام عليها المخبز أو عقد إيجار موثق، وخطاب يفيد موافقة إدارة شئون البيئة، والشهادة الصحية للعاملين المزمع عملهم بالمخبز، وصورة البطاقة الضريبية (بعد الاطلاع على الأصل)، وصورة السجل التجاري (بعد الاطلاع على الأصل)، وخطاب التأمينات الاجتماعية للتأمين على الأفراد المزمع عملهم بالمخبز، وخطاب تشغيل عمل المخابز.

وأشار الجهاز أنه يتم المعاينة من قبل مديرية التموين والإدارة المحلية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا المجموعة الأولى من المستندات وفي حالة موافقة اللجنة العليا، يتم إصدار الرخصة من الحي أو الوحدة المحلية بعد استيفاء المجموعة الثانية من المستندات، وذلك خلال شهرين على الأكثر.

وفى حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى، يمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.
Advertisements
الجريدة الرسمية