رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة الأردنية: لا تقاعد لوزير تقل خدمته عن 7 سنوات

 الدكتور عمر الرزاز
الدكتور عمر الرزاز

قرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنفيذًا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز في بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصًا تقاعد الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".


وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر الذي عقد في منتصف الشهر الماضي أنه "لا يجوز بأي معيار من معايير العدالة أن يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدي الحياة مقابل خدمة لمدة شهرين في وقت يعمل فيه لموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي".

وبموجب مشروع القانون الجديد يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدمته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه.

وينص مشروع القانون على أنه إذا عين المتقاعد وزيرًا يوقف الراتب بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقًا لأحكام الدستور وبما يحقق العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقًا للمصلحة العامة.

ويراعي مشروع القانون الظروف الخاصة للمرأة حيث يلغي نصًا سابقًا راتب التقاعد نهائيًا عن المطلقات والأرامل عند زواجهم للمرة الثانية، بعد أن كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو لدهن ولم يستفدن حينها من راتب مورثهم ثم أصبحن أرامل أو مطلقات، كما يجيز مشروع القانون لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفي.
الجريدة الرسمية