رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس النواب يوافق على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.. وزير الإسكان: القانون يضمن حق ذوي الدخول المنخفضة في السكن.. التعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة وتبسيط الإجراءات

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار «قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.


وينص القانون على أن يُنشأ صندوق تحت اسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه في إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصرى الصادر في 2014 وخصوصا المادة رقم 78 والتي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

الخصوصية البيئية
كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوى الدخول المنخفضة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة في «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشكلات التي نتجت عن التطبيق العملي لبرنامج الإسكان الاجتماعى.

اختصاصات الصندوق
وأوضحت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل.

وإتاحة أراضي للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى في مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية في حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقارى بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

قواعد التخصيص

وأفادت مى عبد الحميد أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ووضع القانون ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضي تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى، فضلًا عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أي معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.


الإسكان الإجتماعى
وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.

موارد إضافية
وأضافت مى عبد الحميد أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين أدائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولًا بأول، وذلك ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي والدولي.​

Advertisements
الجريدة الرسمية