رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب تبحث «الأحوال المدنية».. والداخلية: لا نريد الجباية

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتعلق بتعديلات في قانون الأحوال المدنية الصادر في عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومي لكل المستفيدين من الخدمات التي توجه من الحكومة للمواطنين، خلال عام، وذلك بعد أن أعادت اللجنة القانون للحكومة لإعادة صياغته الجلسة الماضية.


جاء ذلك في اجتماع اليوم الأحد، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن وزارة الداخلية أرسلت ردا للجنة بشأن القانون، بأن الهدف منه ربط الخدمات بالرقم القومي، والعمل على تحديث البيانات للمواطنين في مصر بشكل مستمر.

من جانبه قال ممثل وزارة الداخلية: الغرض من القانون واضح في ضرورة العمل على تحديث البيانات للمواطنين للعمل بشكل إيجابي نحو تقديم الخدمات بشكل فعال ولمن يستحق قائلا: "القانون مش جباية والوزارة مش وزارة جباية إطلاقا.. ونحن نعمل على تطبيق القانون ليس أكثر".

وطالب ممثل الداخلية بحذف كلمة جبابة من المضبطة، بعد حديث النائب محمد مدينة بشأنها وأن القانون يسعى لفرض الجباية، فيما اتفق معه النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، مؤكدا أن هدف القانون إيجابي من أجل تفعيل الخدمات بشكل فعال.

وتدخل النائب ثروت بخيت، في الحديث:" الكل لازم يدرك أهمية هذا القانون.. ده معناه إن اللي تجوز يقول للحكومة أنا أتجوزت واللي طلق يقول للحكومة إنه أطلق لحسن إدارة الخدمات".

ويتضمن مشروع القانون أنه بحالة عدم قيام المستفيدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومي للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمة، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، حيث بررت الحكومة ذلك في المذكرة الإيضاحية، أنه من أجل وصول الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

وجاء المشروع الحكومي في أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2 مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.

وفي المذكرة الإيضاحية التي صاحبت القانون قالت الحكومة إن الدستور تضمن العديد من المبادئ التي تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على: "وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".

وتضمنت أيضا أن الدستور أناط بالمواطنين التزامه بمراعاة مقتضيات الأمن القومي، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكل بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة في ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفيدين بالخدمات، وقد أفرز الواقع العملي أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفيدين منها، اقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة بيانات الرقم القومي للمواطن باعتبار أن ذلك الرقم يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوي وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات لا سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

وأكدت المذكرة أن المشروع تضمن النص أنه في حالة عدم التزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفة وهي غرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مصري.
الجريدة الرسمية