رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لـ١٨ يناير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لجلسة ١٨ يناير لتقديم المستندات.


اختصمت الدعوى التي تحمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2 ، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.

وذكر أبو سعدة في دعواه أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وقال "أبو سعدة" أثناء الجلسة إن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.

كما شهدت الجلسة تدخل أيمن الغندور المحامي في الدعوى منضمًا إلى هيئة قضايا الدولة ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتقاء القرار الإدارى المطعون فيه بحسبان أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هي عمل من أعمال السيادة، وأن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية لمنع استخدامها في تمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد المصرية، وأن حافظ أبو سعدة يريد الحرية المطلقة من كل قيد في تأسيس الجمعيات لأنشطتها مما يشكل خطرا على المجتمع المصرى.
الجريدة الرسمية