رئيس التحرير
عصام كامل

أميرة حسيني تكتب: قنابل موقوتة في مشروع قانون التأمين الصحي

د. أميرة حسيني، رئيس
د. أميرة حسيني، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين

يبدو أن المواطن المصري سيكون له موعد كل صباح مع كارثة جديدة.

هذه الأيام علينا الانتباه إلى ما تحمله مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والموجود على برنامج عمل مجلس النواب، وما تتضمنه من قنابل موقوتة، وكوارث، سيدفع ثمنها المريض. 

لم يخل مشروع قانون التأمين الصحي من فقرات مفخخة تم وضعها بمعرفة أطباء ليتم استغلالها بعد إقرار القانون في إقصاء العلميين والصيادلة والبيطريين من مهنة التحاليل الطبية. 

ونحن نعلم أن هذا القانون تقدمت به الحكومة، وسيتم إقراره غالبًا، ولكن ما يعنينا الآن هو تلك الفقرات المفخخة التي تم دسها بين فقرات القانون؛ فهذه الفقرات لابد من تعديلها بما يوافق القوانين الحالية المنظمة لمعامل التحاليل الطبية.

ومن الفقرات المفخخة، نذكر المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الاشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية، سواء الحكومية أو غير الحكومية باستثناء التابعة للقوات المسلحة.

أيضًا الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.

ففي الفقرة الأولى أضاف "المختبرات في المنشآت الطبية"، وهذا يخالف قانون المنشآت الطبية سنة ٢٠٠٤ والذي جعل من بين المنشآت الطبية؛ المعامل التي يملكها طبيب فقط وليس كل المعامل.

والفقرة الثانية، قصر التحاليل على الطبيب، وهذا يخالف قانون ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ المنظم لمهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجيا "التحاليل الطبية".

والأشد غرابة، أن بداية مشروع القانون نصت على القوانين والقرارات التي تم الاطلاع عليها قبل صياغة مشروع القانون، وليس من بينها قانون المنشآت الطبية، ولا القانون ٥٤ المنظم لمعامل التحاليل.. حيث بدأ مشروع القانون بهذه الفقرة :
"رئيس مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون المدني، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة.. وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.. وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر في شأن قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج.. وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.. وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بشان تنظيم المنشآت الطبية. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية.. وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.. وعلي القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.. وعلي القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.. وعلي القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.. وعلي القانون رقم 23 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.. وعلي القانون رقم 86 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.. وعلي القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان... وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الوزراء.. قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب".

هذا يعني أن المشروع تجاهل قانون المنشآت الطبية، والقانون ٥٤ المنظم لمعامل التحاليل.. لمصلحة من؟! من هنا أدعو لسرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الجريدة الرسمية