رئيس التحرير
عصام كامل

" العدل" تنتهى من قانون حرية تداول المعلومات والوثائق.. البيانات متاحة للجميع إلا ما دخل منها فى نطاق الاستثناء..15 عاما للسرى..30 لـ"سرى للغاية"..تكليف موظف للنظر فى طلبات الحصول عليها

وزارة العدل تنتهى
وزارة العدل تنتهى من قانون حرية تداول المعلومات والوثائق
18 حجم الخط

حصلت " بوابة فيتو" على المسودة الأولية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل، المقرر طرحها على فقهاء القانون والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى للحوار والاتفاق على المواد النهائية للقانون، لإحالتها إلى مجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس الشورى.


ويهدف القانون إلى تمكين المواطن المصرى من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون، وبث روح الشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة فى الحكم.

ومن أهم البنود التى وردت بالقانون أن كل المؤسسات العامة تلتزم بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) توضع به كل الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التى كما تنشر به كل التقارير التى يلزمها هذا القانون بنشره، تصدرها أو تتلقاها.
ويتضمن القانون:
- تصنف جميع المعلومات التى بحوزة كل المؤسسات العامة بإتاحتها للاطلاع، إلا ما دخل منها فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون، وتحدد المؤسسة درجة سريتها بإحدى الدرجتين: "سرى أو سرى للغاية"، ويجب على جميع الجهات والمؤسسات العامة، سياسية كانت أو دبلوماسية، أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية أو غيرها، تدوين أى اجتماعات رسمية تعقدها مع الجهات المحلية أو الدولية، وكذا حفظ أية معلومات أو بيانات أو وثائق تصدرها أو تتلقاها".
- أن يكون حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى" ولا تتجاوز الثلاثين عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية".
- يجب على كل مؤسسة عامة أن تكلف موظفا أو أكثر يختص بالنظر فى طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
- ينشأ المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة. ويتبع مجلس الشعب، ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله إنشاء فروع أخرى فى الجمهورية ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
- على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا كانت تمس بالقدرات الدفاعية والأمن القومى للدولة...
- يجوز للموظف المختص رفض كشف أى معلومة تحتوى على أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة أو أسرار يؤدى كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة.
-لا يجوز توقيع أية عقوبة على الموظف الذى يفشى بمعلومات تتعلق بكشف للفساد أو بمخالفات البيئة أو انتهاكات حقوق الإنسان.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمداً سجلا أو وثيقة عامة لإحدى المؤسسات العامة أو المودعة بدار الكتب والوثائق القومية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمداً معلومات جائز الاطلاع عليها.

الجريدة الرسمية