رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب» توافق على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد

مجلس الشعب
مجلس الشعب
18 حجم الخط

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو 2003.


جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، دخلت حيز النفاذ اعتبارا من عام 2006، حيث بلغ عدد الدول الموقعه على الاتفاقية 50 دولة، من بينهم مصر بينما صدق عليها 37 دولة.

ولفت أبوشقة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في إطار جهود الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته وتأكيد العلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال.

وأشار إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته في إطار مواصلة جهودها في مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا، مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.

وأوضح أن الاتفاقية أنشأت مجلسا استشاريا داخل الاتحاد الأفريقى بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطة به في أفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه في أفريقيا.

وفى السياق ذاته قال أبو شقة: "تطبق هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة والتي يتم وصفها في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن انضمام مصر للاتفاقية يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من الفقرة"1" والمادة 21، والفقرة "ه" من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة"1" من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17. حيث تضمن الإعلان أن عبارة المراقبة الواردة بالفقرة "3"، من المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدنى، تعنى المتابعة وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن تطاق تطبيق الاختصاص القضائى الوارد في الفقرة الفرعية "د"، من الفقرة 1 من المادة 13 يتطلب موافقة الدولة التي وقعت على أراضيها الجريمة.

وتناول التحفظ الفقرة "1" من المادة 5 من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 لتعارضها مع الدستور المصرى الذي يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفين العموميين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17 فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية ومالية أو تجارية بهدف تنفيذ الاتفاقية والفقرة الرابعة من المادة 17 التي تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصرى.
الجريدة الرسمية