رئيس التحرير
عصام كامل

الخولي يطالب بإعادة المداولة على المادة 10 من قانون التظاهر


تقدم طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باعتراض مكتوب لرئيس المجلس، حول التعديل الجارى على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.


قال النائب: "تقدمت في 23 أكتوبر الماضي استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته".

وأشار إلى أن اللجنة عقدت في 15 نوفمبر الماضي، بحضوري، اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون، إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد في إقرار أي تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في 3 ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقي المواد محل الطعن.

وأوضح الخولي أن الحكومة تقدمت في 10 يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا في 17 يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي، وأخذ رئيس اللجنة قرارا باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.

وطالب النائب من رئيس المجلس التدخل لإعادة المداولة على القانون في اللجنة الدستورية والتشريعية، حيث أنه قد سلب حقين، الأول حقي في عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثاني فهو حق البرلمان في إجراء تعديلات على أي من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان في تعديل أي من مواد القانون في إطار الدستور.
الجريدة الرسمية