رئيس التحرير
عصام كامل

جهاز حماية المستهلك يحيل فودافون وأورانج للنيابة العامة

18 حجم الخط

أحال جهاز حماية المستهلك شركتي فودافون وأورانج للنيابة العامة لتضليلهما المستهلكين وإمدادهم بمعلومات غير صحيحة حول الجيل الرابع.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.


وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قد قام بإحالة ايف جوتيه بصفته الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات وكذلك إحالة أحمد عصام بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر إلى النيابة العامة

وذلك بعد أن رصد الجهاز قيام الشركتين بالإعلان بصفحات فيس بوك الرسمية لهما واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبري للتنافس عن أفضلية كل منهما في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين.

وأعلن "يعقوب "أن الجهاز قد رصد الحملة الإعلانية لشركة "أورانج " والتي تقوم فيها الشركة بالادعاء عن أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة بالرغم من عدم إطلاقها رسميا حتى تاريخه، كما رصد الجهاز الحملة الإعلانية لشركة "فودافون" والتي تدعي فيها الشركة أنها أقوي شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع "4G".

وأشار" يعقوب"، أن الجهاز قد قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الوارد بالإعلانين سالفي الذكر.

وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصرية.

وأوضح "يعقوب " أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد أنه على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك .

فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص على أنه يعد إعلانا خادعا الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأكد "يعقوب" تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 .

أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.
الجريدة الرسمية