رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة


وافق مجلس النواب على مواد الفصلين الرابع والخامس بقانون التنظيم المؤسسي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، المتعلقة بحقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة.

وجاءت النصوص كالتالي:

مادة 35
يحتفظ رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 36
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي.
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.

مادة 37
تكون مدة رئيس أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة
مادة 38
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 39
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.

مادة 40
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.

المادة 41
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية:
1. عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
2. التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة ويكون ذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3. فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر عن أغلبية ثلثي الأعضاء.
4. الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5. الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة 42
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين 32 و33 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة 43
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الاسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وأمينا عاما من غير أعضائها وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامها بشكل كامل.

مادة 44

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
1.إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2.دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3.تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة 45
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة في حال غيابه ولرئيس الهيئة تفويض أي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.

مادة 46
تعاون الهيئة أمانة عامة تتشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

مادة 47

يكون الأمين العام مسئولا أمام الهيئة الوطنية للصحافة عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا ويختص بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات الهيئة.
2. تصريف شئون الهيئة.
3. الإشراف العام على شئون العاملين ووالشئون المالية والإدارية وفقا للوائحها.
4. إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5. عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6. القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.
الجريدة الرسمية