رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض


قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضى، على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته الـ96.


جاء ذلك في جلسة اليوم الأحد، بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمى، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات التي نص عليها الدستور.

وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، في أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، ومن المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم باتًا، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأى من دوائر الجنايات مرة أخرى.

وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتصى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، انقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقرره قانونت عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى أو صادرًا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه مانع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض".

في السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46 مع أنه عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و39.

وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملى أفرز أن إطالة أمد التقاضى في الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب فى تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر فى عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.

ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد التقاضى في الدعاوى الجنائية فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من تلك الجرائم عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانونى منعم من السير في الدعاوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وبنى عليه منع السير في الدعوى –تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها باتًا وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذي يؤثر فيه، دون شك وهو ما يشكل عائقًا أمام جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمام نص منضبط، ويحقق إيجابيات في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أنه "بناءً على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر لإقرار الموافقة حتى عمل قانون استئناف الجنايات".

وقال أبو شقة: "المادة 96 تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء"، وأضاف: "نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".
الجريدة الرسمية