البرلمان يوافق على تشديد عقوبة التهرب الضريبي
وافق مجلس النواب على المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن التهرب الضريبى، بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك بعدما كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
