«الإدارية العليا» تقضي بعدم معاقبة أعضاء النقابات إلا لحكم تأديبي
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، باختصاص المحاكم التأديبية، محاكمة ومعاقبة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين، طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال، بمجالس إدارات ووحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وحمل الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق. عليا المطالب بقصر الفصل من العمل على المحكمة التأديبية.
وقالت المحكمة إن الاختصاص المنصوص عليه في المادة (15) من قانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972 – ليس اختصاصا مستحدثا بالحكم الوارد في هذا النص، وإنما قُرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقًا للأحكام المضافة إلى المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وأضافت الحيثيات، أن حكما سابقا للمحكمة الإدارية العليا، أفصح عن أن المشرع استهدف بالأحكام المضافة إلى المادتين (1) و(2) من القانون رقم 19 لسنة 1959، أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي، الموكول للجهات التي يتبعونها، أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل، وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف، إلى سلطة التأديب القضائية.
كما أفصح حكم ســـابق، للمحكمة الإدارية العليا أيضا، عن أن ولاية المحكمة التأديبية، فيما يتعلق بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، تنبسط كاملة على هؤلاء الأعضاء، وأن النص على حظر وقف أحد الأعضاء المشار إليهم أو فصله، لا يكون إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية، ولا يعني أن ولاية المحكمة التأديبية، تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء، وتوقيع عقوبة الفصل عليهم، بحيث تنحسر إذ ما رأت أن ما ارتكبه العضو، لا يستحق جزاء الفصل.
وأشارت المحكمة إلى أن ما عناه المشرع، من تقرير ولاية المحكمة التأديبية، على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين هي ولاية كاملة، ولا ينبغي أن تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه، موضحة أن انعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية، بالنسبة للأعضاء المشار إليهم، أساسه صفاتهم التمثيلية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها.
وأكدت المحكمة أن اختصاص المحكمة التأديبية، بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبونها، تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابي طبقًا لقانون العمل، أو تحقق صفة العضوية طبقًا للقانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك لحمايتهم في مواجهة الجهات، التي يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحًا يُشهر في وجههم، لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.
