رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم «نيو إيجيبت» 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
18 حجم الخط

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 1567 بتغريم قناوي سرور قناوي، بصفته الممثل القانوني لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقاري، مبلغ عشرين ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار،وإلزامه بالمصاريف الجنائية.


وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوي من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650جنيها، ولكنه فوجئ بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وجاءت المفاجأة برد "القطاع" بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضًا لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.

وأضح "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب"، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز".

وتابع "رئيس جهاز حماية المستهلك" أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.

وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.

الجريدة الرسمية