رئيس التحرير
عصام كامل

«الحبس الاحتياطي» بين النيابة وأقسام الشرطة والسجون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
18 حجم الخط

" سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون" هكذا عرف الدكتور نجيب حسني الفقيه القانوني الحبس الاحتياطي، ويسمح القانون للمتهم بقضاء تلك المدة في أقسام الشرطة أو السجون. 


وتقوم النيابة العامة بالتفتيش على السجون والأقسام لاستبيان تطبيق القانون من خلال الجهة التنفيذية له وهي رجال الداخلية، وتتحق اللجنة من عدد المحجوزين من أنه لا يتناسب مع المكان، بالإضافة إلى عدم آدميته، ووقوع القسم وسط كتلة سكنية ما يصعب عملية تأمينه، عدم وجود تهوية مناسبة، وتعطل التكييفات، بالإضافة إلى أن الإضاءة ضعيفة ودورات المياه غير صالحة ولا تتناسب مع عدد المحتجزين" كل ذلك يندرج تحت طائلة القانون الذي يكفل للمحبوس "احتياطيا" مكان بخواص آدمية".

ويكون التفنيش على الأقسام والسجون مفاجئ أما لتحقيق الشروط السابق أو بناء على شكوى تلقتها النيابة العامة من أحد المسجونين الاحتياطيين بالنسبة لطريقة معاملته أو ظروف حبسه التي قد يراها ظالمة أو غير ملائمة صحيا أو نفسيا، وتقوم لجنة من النيابة العامة بزيارة لمكان الشاكي سواء بالقسم أو السجن ويحاور أحد أعضاء اللجنة الشاكي كنوع من فتح التحقيق في بلاغه، ويتم سؤال المأمور والضباط وإن ثبتت الشكوى يتم توقيع الجزاء عليهم. 

و تختلف مدة الحبس الاحتياطي من جريمة إلى أخرى، فهي تبدأ من 4 أيام وتصل إلى عامين، وبعد ذلك يكون واجب على المحكمة أو النيابة إخلاء سبيل المتهم حتى تفصل المحكمة في إدانته أو براءته. 

الجريدة الرسمية