رئيس التحرير
عصام كامل

17 منظمة حقوقية تكشف مخاطر قانون مكافحة الإرهاب

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكدت سبع عشرة منظمة حقوقية رفضها لقانون مكافحة الإرهاب، موضحة أنه احتوى على عديد من المشاكل والعيوب التي تهدر الدستور والقواعد القانونية المستقرة، يمكن إبراز أهمها فيما قالت عنه التعريف الفضفاض والمطاط للعمل الإرهابي الذي اعتبرت أنه يساوي بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية.


وقالت المنظمات في ورقة مفصلة أصدرتها اليوم، إن أولى مشكلات هذا المقترح تبرز في تعريف العمل الإرهابي نفسه في المادة الأولى بند ٧ والذي انطوى على تعريفات مطاطة وفضفاضة مثل مصطلحات "النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية" لافتة إلى أن كل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أي شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت المنظمات أن الفقرة الثانية من البند نفسه قد اعتبرت العمل الإرهابي "هو كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة" ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل "كل سلوك" ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، وهو ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلميا كتسيير المظاهرات أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عملا إرهابيا إن رأت الجهات المعنية أنها تضر بــ "الأمن القومي أو السلام الاجتماعي".

اعتبرت المادة نفسها أن العمل الإرهابي يتحقق عن طريق "تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح" وهو بذلك يضع كافة المطالبين بتغيرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، ونعتهم بالإرهاب، مثالًا على ذلك، الدعوات الرافضة لقانون التظاهر التي قامت بها قوى سياسية وحركات شبابية بل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من الممكن تفسيرها على أنها محاولة لتعطيل القانون.

وأضافت السبع عشرة منظمة حقوق إنسان، إن اعتماد مشروع القرار بقانون على الصياغات الفضفاضة من شأنه أن يشكل تهديدًا باعتبار عدد من الأفعال التي تمثل معارضة سلمية للحكومة التي تتخذها بعض الكيانات السلمية والتي تمتثل للقانون والدستور في حكم العمل الإرهابي.

وشددت المنظمات على أن ما يزيد من خطورة الأمر هو شدة العقوبات المترتبة على هذه المصطلحات غير المحددة، والتي تصل إلى الإعدام في عدد من الحالات، أو الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد في عدد كبير من الحالات.
الجريدة الرسمية