رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام «الداخلية» بمنح الأبناء القُصَّر للسيدة الأجنبية الجنسية المصرية

18 حجم الخط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء السيدة الأجنبية القُصَّر المقيمين معها متى اكتسبت الجنسية المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، أسامة منصور، وخالد طلعت، وحازم اللمعي، وسمير عبد المقصود.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن وصف الشخص الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمرأة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرًا على الرجال فقط بل هو من العموم فينطبق على المرأة أيضًا؛ وذلك ﻻرتباط منح الجنسية بالتجنس في جميع حاﻻتها باعتبارات تتصل في اأساس بالمصالح العليا للدولة التي اقتضت منح الجنسية المصرية للشخص الأجنبي.

ولفتت المحكمة إلى أن آثار اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية سواء كان رجل أو امراة تنصرف إلى أوﻻده القُصَّر من حيث تمتعهم التلقائي بالجنسية المصرية تبعًا لوالدهم أو لوالدتهم الذين اكتسب إحداهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، وذلك من أجل لم شمل اأسرة، واشترط المشرع شرطًل وحيدًا وجوهريًّا لتمتع الأوﻻد القُصَّر بالجنسية المصرية، وهي ضرورة ثبوت إقامتهم العادية في مصر سواء في كنف والدهم الذي اكتسب الجنسية المصرية أو والدتهما التي اكتسبت تلك الجنسية.

واستندت المحكمة إلى ما قرره المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 من قاون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لمن يولد أم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن مَن وُلِد لأب مصري، أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المُعدَّل الصادر في 18 يناير 2014 من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد أب مصري أو لأم مصرية.
الجريدة الرسمية