استمرارا لحرب الدعاوى القضائية ضد «عاشور».. تأجيل دعوى إدراج نقيب المحامين بجدول غير المشتغلين لـ21 يونيو.. والمطالبة بمحاكمة تأديبية طبقا لقانون المحاماة لجمعه بين وظيفتين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، إحالة الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى إلى هيئة مفوضي الدولة وتأجيلها لجلسة 21 يونيو المقبل.
تفاصيل الدعوى
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهم قد ارتكبوا أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
تقاضي أموال
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادي عن الامتحانات العملية لعام 2010 و2011 ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن ما ارتكبه المشكو في حقهم من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طي الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو في حقهم يمارسون أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
