رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة 3 فنيين بالطب الشرعي أهملوا في صيانة تكييف دار التشريح


قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة كل من "مصطفى. ع. م" و"جرجس. ع. ج" ومحمود محمد عبدالوهاب، فنيين مساعدين مهندسين بمصلحة الطب الشرعى بالدرجة الثانية بالخصم ثلاثة أيام من رواتبهم.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الفنيين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها، ولم يراعوا صيانتها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكل القواعد المالية، والإهمال والتقصير الذي ترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة المالية، وخرجوا على مقتضيات الواجب وأعمال الوظيفة.

وأضافت المحكمة أن المحال الأول أهمل في الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة تكييف دار التشريح مما ترتب عليه احتراق ملفات كباس قدره 20 حصانًا ووجود تلف وتهالك في لوائح التشغيل، وفقد بعض أجزاء من لوحة التحكم والتشغيل، وتلف وتهالك في مراوح مواتير الكوندنسر، وكذلك أيضًا تلف وتهالك في لوائح الكنترول والتشغيل الخاصة بتكييف مبنى الطب الشرعى الرئيسى، وتلف الكباس الأوسط للوحدة الثانية وتفكك أجزائه الميكانيكية.

وأوضحت المحكمة أن المحال الثاني أهمل في الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة ثلاجة العرض بدار التشريح مما ترتب عليه تلف كباس قدرة 7،5 أحصنة ووجود أثار احتراق باللوحة الكهربائية وفقد وحدة الحماية.

وأضافت المحكمة أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة تكييف دار التشريح مما ترتب عليه تلف وتهالك في لوائح الكنترول والتشغيل وتلف الكباس قدره 20 حصانًا وتهالك وتلف في مراوح مواتير الكوندنسر، وكذا تلف وتهالك في لوائح تشغيل وكنترول مبنى الطب الشرعى الرئيسى وتلف الكباس الأوسط للوحدة الثانية وتفكك أجزائه الميكانيكية.

وبينت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، وعلى أن يكون أدائه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
الجريدة الرسمية